Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 269

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الأول: البلوغ
  6. المسألة الثانية: وصية الصبي المميز

وهو مذهب الحنفية (¬١)، وقول الشافعية (¬٢) وهو الصحيح من مذهبهم، ورواية عند الحنابلة (¬٣)، وبه قال الظاهرية، ومجاهد، والحسن البصري (¬٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (الصحة)

استدل القائلون بصحة وصية الصبي المميز إذا وافقت وجه الحق بالأدلة الآتية:

١ - عموم الأدلة الدالة على الحث على فعل الخير -والوصية من فعل الخير- كقوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ (¬٥)، وقوله: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ (¬٦)،

وقوله ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬٧) (¬٨).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن من لم يبلغ غير مخاطب بشيء من الشرائع لا بفرض ولا بتحريم ولا بندب، ولا داخل في هذا الخطاب، لكن الله تعالى تفضل عليه بقبول أعماله التي هي أعمال البر ببدنه دون أن يلزمه ذلك (¬٩).

وأجيب: بأن القول بعدم مخاطبة الصغير غير مسلم، فالصحيح عند

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 269 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.