Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 274

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الأول: البلوغ
  6. المسألة الثانية: وصية الصبي المميز

ب- أن هناك أخبارا تدل على سماعه من عمر ﵁ منها ما رواه أبو داود في الزهد (¬١)، والطحاوي في مشكل الآثار (¬٢) من طريق الليث وهو ابن سعد عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة الزرقي: " أنه رأى عمر بن الخطاب بالهاجره يريد أرضا له في الحرة فتبعته فتماشينا، فلقي علي بن أبي طالب يحمل عيداناً من عنب .... " وهذا إسناد صحيح.

الجواب الثاني: أن عمرو بن سليم هو الغساني، وليس الزرقي كما ظن البيهقي وقال: إنه لم يدرك عمر.

(١٢٠) روى عبد الرزاق من طريق أبي بكر بن حزم، أن عمرو بن سليم الغساني "أوصى وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة ببئر له، قومت بثلاثين ألفا، فأجاز عمر وصيته " (¬٣).

الوجه الثاني: أن الغلام كان بالغا، ولكنه كان قريب العهد بالبلوغ، ومثله يسمى يافعا بطريق المجاز (¬٤).

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: عدم التسليم ببلوغه، فقد جاء في رواية عبد الرزاق أنه " ابن اثنتي عشرة سنة "، وفي رواية مالك (لم يحتلم).

الثاني: أن اليافع حقيقة في الغلام الذي لم يحتلم، قال ابن الأثير: "أيْفَعَ الغُلامُ فهو يَافِع إذا شَارَف الاحْتِلامَ ولَمَّا يَحْتَلمْ، وهو من نَوادِر

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 274 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.