Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 275

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الأول: البلوغ
  6. المسألة الثانية: وصية الصبي المميز

الأبْنِيَة" (¬١)، وإطلاقه على البالغ باعتبار ما كان عليه مجاز، والحقيقة مقدمة على المجاز، واللفظ يجب حمله على حقيقته.

الوجه الثالث: أن الوصية كانت بتجهيزه ودفنه، وذلك جائز (¬٢).

وأجيب: بما جاء في رواية مالك " أن وصيته كانت بحديقة بيعت بثلاثين درهم" فهل هذا كان كله لتجهيزه؟ (¬٣).

(١٢١) ٥ - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الزهري أن عثمان ﵁: "أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة" (¬٤).

(١٢٢) ٦ - وقال الإمام مالك: "وأخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وغيرهم من أهل العلم مثله.

وقال عبد الله بن مسعود: من أصاب وجه الحق أجزناه " (¬٥).

٧ - أن الوصية تصرفُ محض نفعا للصبي، فصح منه كالإسلام والصلاة؛ وذلك لأن الوصية صدقة لا تزيل الملك في الحال، وتفيد الثواب بعد الموت، فلا يلحق الصبي بسببها ضرر في عاجل دنياه، ولا آجل أخراه (¬٦).

ونوقش هذا الدليل بأمرين:

الأمر الأول: أن حصول الثواب بعد الموت لا يقتصر على الوصية فقط، بل يحرز الثواب بترك المال للورثة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 275 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.