Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 278

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الأول: البلوغ
  6. المسألة الثانية: وصية الصبي المميز

ونوقش هذا الاستدلال من الآية: بأن الغرض من منع الصبي من التصرف في ماله هو الخوف من ضياعه، ومن ثم يندم بعدما يبلغ، والوصية ليست مشتملة على هذا المعنى؛ لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت، وللصبي الحق في استدراكها والرجوع فيها بعد بلوغه.

لذا فالحكم في الوصية مختلف عن سائر عقود المعاوضات والتبرعات.

٢ - قول النبي ﷺ في حديث عائشة ﵂ "رفع القلم عن ثلاثة … " (¬١)، فذكر فيهم الصبي حتى يبلغ.

فصح أنه غير مخاطب بما جاءت به النصوص من الترغيب بالوصية (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد بالقلم التكليف، وما نحن فيه ليس منه (¬٣).

فالحديث من باب دلالة الاقتضاء لتوقف صحته على إضمار، والصحيح عند الأصوليين: أن المضمر الإثم والمؤاخذة، وهما خاصان بالواجب والحرام دون المندوب.

(١٢٣) ٣ - ما رواه عبد الرزاق من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: "لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم" (¬٤).

٤ - أن الصبي المميز لا يعتد بعبارته، لذا فلا تصح وصيته (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 278 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.