Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 281

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الأول: البلوغ
  6. المسألة الثانية: وصية الصبي المميز

الأدلة:

دليل من حده بسبع سنوات:

١ - حديث عبد الله بن عمرو ﵄، وفيه قوله ﷺ: "مروا أبناءكم … " (¬١).

والأمر بالشيء يستلزم صحة المأمور به كما يقول الأصوليون (¬٢)، وإذا صحت صلاته وهو ابن سبع صحت وصيته؛ لأن كلا منهما قربة.

٢ - ولأنه يخير بين أبويه إذا بلغ سبعاً، ويصح إسلامه (¬٣).

ودليل من رأى التحديد بعشر:

١ - أنها السن التي تتأكد فيها الصلاة في حقه، ويضرب عليها.

٢ - ما تقدم من أن الغلام الذي أجاز عمر وصيته كان ابن عشر أو اثنتي عشرة سنة، فأخذ بأقل عدد.

ودليل من حددها باثنتي عشرة سنة: ما تقدم من أثر عمرو بن سليم، ولأنه أخذ بالأعلى، ومظنة لحصول التمييز التام.

ودليل من حددها بالتمييز: أنه أناط به الحكم، وهو يختلف باختلاف الأطفال، ولا يصح ضبطه بسن معينة، فمتى كان مميزا صحت وصيته، كالبالغ، ومتى كان غير مميز ردت وصيته، كالمجنون، من غير تحديد بعشر، أو سبع، أو تسع أو أكثر ٠

وهذا أقرب؛ لأن علة الصحة التمييز، وعلة البطلان عدمه، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 281 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.