Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 282

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الأول: البلوغ
  6. المسألة الثانية: وصية الصبي المميز

الشرط الثاني: مقدار ما تصح فيه وصيته:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: أنها فيما قارب الثلث، ولا تجوز بالثلث (¬١).

وبه قال عمر بن عبد العزيز.

وقال الحنفية: تجوز وصيته بتجهيزه ودفنه، وعلى ذلك حملوا أثر عمر في إجازته وصية الصغير الذي لم يحتلم (¬٢).

وقال المالكية، والحنابلة: صحة وصيته بالثلث كاملا كغيره، ورواه مالك في المدونة عن عمر بن عبد العزيز (¬٣)، قال: "وأخبرني ابن أبي الزِّنَاد عن أبيه أنَّ عمر بن عبد العزيز أجاز وصيَّة غلام في ثُلُثه ابن ثلاث عشرة سنة"؛ لعموم الأدلة وتحديدها في الثلث، فإنها تشمل الصغير والكبير، وتفرقة الحنفية بين الوصية بالتجهيز والدفن والوصية بغيرهما لا دليل عليها، وما ادعوه من حمل أثر عمر على ذلك سبق رده، بما جاء في رواية الموطأ (من أنه أوصي بحديقة بيعت بثلاثين ألف درهم)، وهو مبلغ أكثر من نفقة التجهيز بكثير على أن الوصية كانت بالحديقة لابنة عمه ملكا ولم تكن بيعاً لتجهيزه.

الشرط الثالث: ما تصح فيه وصيته.

اشترط الحنفية والمالكية: أن تكون وصيته في قربة.

وقول الحنابلة: أنه لا يشترط ذلك إذا لم تكن بمعصية (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 282 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.