Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 287

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الأولى: وصية المجنون حال اختلاله.

فاقد للعقل فلا يصح ما يصدره من وصية لرجحان جانب الضرر؛ نظراً إلى سفهه وقلة مبالاته وعدم قصده المصالح.

وقد يستجر -من يعامله- ماله باحتياله (¬١).

٦ - أن الأهلية شرط لجواز التصرف وانعقاده، ولا أهلية بدون عقل وتمييز، والمجنون فاقد لهما (¬٢).

٧ - أنه لا يصح إسلامه، ولا توبته ولا عباداته، فلا تصح وصيته (¬٣).

٨ - أن قوله ملغى لا يعتد به في عقد ولا يترتب عليه عقوبة، فلا تصح وصيته (¬٤).

٩ - قياس وصيته على هبته بجامع أن كلاً منهما يفتقر إلى إيجاب وقبول.

١٠ - ويستدل لعدم الاعتداد بإجازة الولي لما يصدره المجنون من وصية:

بأن صدور الصيغة من المجنون تصرف باطل لا يعتد به، وإجازة الولي إنما تلحق التصرفات الموقوفة فتجعلها نافذة، ولا تلحق التصرفات الباطلة، فالباطل في حكم المعدوم.

لما روى عمر بن الخطاب ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " (¬٥).

والمجنون لا نية له.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 287 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.