Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 288

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الثانية: وصية المجنون حال إفاقته

المسألة الثانية: وصية المجنون حال إفاقته:

اختلف الفقهاء ﵏ فيما يصدره المجنون من وصية حال إفاقته إذا كان يجن أحياناً، ويفيق أحياناً على قولين:

القول الأول: أن ما يصدره المجنون من وصية في حال إفاقته يعد صحيحا نافذا.

وبهذا قال جمهور الفقهاء.

فهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أن ما يصدره المجنون من وصية حال إفاقته فيه تفصيل:

فإن كان لإفاقة المجنون وقت معلوم فأوصى في ذلك الوقت، فالحكم أنها صحيحة نافذة.

وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم فأوصى في حال الإفاقة، فالحكم أنها موقوفة على إجازة الولي.

وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية (¬٥).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة وصية المجنون حال إفاقته:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 288 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.