Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 289

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الثانية: وصية المجنون حال إفاقته

١ - حديث عائشة ﵂، وفيه قوله ﷺ: "وعن المجنون حتى يفيق"، فمفهومه أنه إذا أفاق صحت تصرفاته، وكتب عليه القلم في أفعاله وأقواله.

الثاني: بطريق الإيماء، فإن قوله ﷺ: "رفع القلم ..... وعن المجنون" يدل بطريق الإيماء على أن علة رفع القلم هي الجنون؛ للقاعدة الأصولية: أن ترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعليَّة ما منه الاشتقاق، وإذا كانت علة رفع القلم عن المجنون هي جنونه فإنه يلزم من زواله وإفاقته ثبوت تصرفاته وصحتها؛ لقاعدة: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.

الثالث: أنه في حال إفاقته لا يسمى مجنونا حقيقة، فلا يشمله لفظ الحديث (وعن المجنون).

٢ - الإجماع حكاه الإمام مالك.

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: " الأمر المجتمع عليه عندنا: أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياه، إذا كان معهم ما يعرف من عقولهم، ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف به ما يوصى به، وكان مغلوبا على عقله، فلا وصية له " (¬١).

٣ - أنّ الأصل صحة الوصية إلا لتخلف شرط، أو وجود مانع، ولم يوجد.

٤ - أنَّ العلةَ من عدم صحة وصية المجنون زالت بإفاقته، والقاعدة الشرعية: أنَّ كلَّ علَّة أوجبت حكماً اقتضى أن يكون زوال تلك العلة موجبا لزوال ذلك الحكم (¬٢).

دليل القول الثاني:

استدل القائلون بصحة وصية المجنون ونفاذها إن كان لإفاقته وقت

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 289 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.