Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 293

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الخامسة: وصية المعتوه.

وفي الدر النقي (¬١): " المعتوه هو المجنون ".

الأمر الثاني: وصية المعتوه.

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم وصية المعتوه على قولين:

القول الأول: أن المعتوه كالمجنون في الأحكام، لذا فما يصدره المعتوه من وصية لا يعتد بها، ولا يجوز للولي أن يأذن له بإصدارها.

وهذا مذهب المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أن المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته، لذا فما يصدره المعتوه من وصية تأخذ حكم وصية الصبي المميز، وقد تقدم حكمها (¬٥) وأنها تصح في أمور تجهيزه ودفنه.

وبهذا قال الحنفية (¬٦).

جاء في حاشية رد المحتار: " مطلب في أحكام المعتوه .... وفي عامة كتب الأصول أن حكمه كالصبي العاقل في كل الأحكام.

واستثنى الدبوسي العبادات فتجب عليه احتياطا ".

الأدلة:

الذين يرون بطلان وصية المعتوه يلحقونه بالمجنون، ويطبقون عليه أحكامه، وتقدمت الأدلة قريبا على عدم صحة وصية المجنون.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 293 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.