Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 314

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الثامنة: وصية الغضبان.

دواء غير مطرب كشارب البنج وما في معناه (¬١)، فلا تصح هبته حتى ولو قصد بتناوله السكر.

وهذا الشرط وجه عند الشافعية (¬٢).

وعللوا بأن الشرابَ المطربَ يدعو النفسَ إلى تناولِهِ، فغلظ حكمُهُ زجراً عنه بوقوع الطلاق ونحوه، كما غلظ بالحد.

أما غير الطرب فالنفس منه نافرة، ولذلك لم يغلظ بالحد، فلم يغلظ بوقوع الطلاق ونفاذ العقود، كالوصية وغيرها (¬٣).

المسألة الثامنة: وصية الغضبان.

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء ﵏ على أنَّ وصية من زال عقلُهُ لشدَّة غضبه لا يقع (¬٤)، كما اتفقوا على وقوع وصية مَن لم يؤثِّر غضبُهُ على قصدِهِ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 314 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.