Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 315

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الثامنة: وصية الغضبان.

وشعورِهِ (¬١).

واختلفوا في وصية مَن اشتدَّ غضبُهُ ولم يملك نفسَه، ونَدِمَ على فعلِهِ مع بقاءِ عقلِهِ، هل تصح وصيته أم لا؟ (¬٢) على قولين:

القول الأول: أنه لا تصح وصيته.

وهو قول ابن عابدين من الحنفيَّة (¬٣)، ورواية عند الحنابلة (¬٤)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٥)، وابن القيم (¬٦).

القول الثاني: أنه لا تصح وصيته.

وهو المذهب عند الحنفيَّة (¬٧)، وقول المالكيَّة (¬٨)، والشافعيَّة (¬٩)، والمذهب عند الحنابلة (¬١٠).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن وصية الغضبان لا تصح بما يلي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 315 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.