Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 316

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الثامنة: وصية الغضبان.

١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (¬١).

وجه الدلالة: أنَّ اللَّغوَ في اليمين هو أن يحلف الرجُلُ وهو غضبان، فإذا كانت يمينُ الغضبان لا تنعقد، فكذلك وصيته (¬٢).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ القولَ بأن اللَّغوَ في اليمين أن يحلف الرجُلُ وهو غضبان محل خلاف، فمنهم من يرى انعقاد يمين الغضبان وعلى أثره وصيته (¬٣).

ويُمكن أن يُجاب: بأنَّه مع التسليم بالخلاف إلا أنَّ هذا في الغَضَب المتفق على نفاذه.

الوجه الثاني: أنَّ هذا قياسٌ مع الفارق؛ إذ إنه مع التسليم بأن اللَّغوَ في اليمين هو أن يحلف الرجُلُ وهو غضبان، إلا أنه رفع المؤاخذة عنه؛ لأنَّ يمينَه صادرةٌ من غيرِ قصدٍ، بخلاف وصية الغضبان، فإنه متعمِّدٌ الوصية قاصدٌ لها (¬٤).

وأُجيب: بعدم التسليم بالفارق؛ إذ إن وصية الغضبان الذي يذهل عقله ويفقد به إرادته يترتب عليه عدم قصده؛ إذ لو كان قاصداً لما نَدِمَ على فعله (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 316 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.