Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 325

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الثامنة: وصية الغضبان.

القولِ بعَدَمِ مؤاخذةِ الغَضبان، بل يُؤيّده، وذلك أنَّ التَّكفيرَ والتَّجاوزَ عمَّن سبَّه وشَتَمَه رسولُ الله ﷺ مع إغضابِهِ لرسول الله ﷺ وعِظَمِ فعلِهِ، ومع ذلك يُكفر عنه، فمن باب أولى التَّجاوز عن غيره، وخاصَّةً أنه غالباً لم يتجرَّأ على إغضاب رسول الله ﷺ إلا لغَضَبهِ في هذه الحالة.

(١٣٦) ٩ - قال البخاري: قال ابن عباس ﵄: "الطَّلاقُ عن وَطَر (¬١)، والعتق ما يبتغى به وجه الله " (¬٢).

وجه الدلالة: في هذا الأثر دلالة على عَدَم وقوع طلاق الغضبان؛ لأنه اشترط أن يكون الطَّلاقُ عن قَصد من المُطَلِّق وتصوُّر لما يقصدُهُ، فإن تخلَّف أحدُهُما لم يقع طلاقُهُ، فشدَّةُ الغَضَبِ تمنعُهُ من التَّثبُّتِ والتَّروّي وتُخرجُهُ من حال اعتدالِهِ فتُلجئُهُ إلى ما لا يرغبُهُ ولا يرضاه فلا يقع طلاقُهُ؛ لعَدَمِ خالصِ قَصدِهِ وأَمرِهِ، وكذا الوصية (¬٣).

١٠ - قياسُ الغضبان على السَّكران والمُكره؛ لتساويهما في علَّةِ عَدَمِ القَصدِ والإرادةِ (¬٤)، من حيث إن الغضبان محمولٌ على قصدِهِ وإرادته؛ وذلك لشدَّة غضبه التي تحول بينه وبين تروّيه وتثبُّت في حاله، فيصدُرُ منه ما لا يُريدُه ولا يقصدُهُ حقيقةً (¬٥)، فيسقُطُ عنه حكمُهُ للعلَّة ذاتها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 325 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.