Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 327

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الثامنة: وصية الغضبان.

١٣ - أنَّ ما ثَبَتَ بالإجماع لا يزولُ إلا بالإجماع، فالنِّكاح ثابت بالإجماعِ، فالأصلُ بقاؤه حتى يثبُتُ ما يرفعُهُ كلياً أو جزئياً (¬١).

ونوقش: بأنَّه مع التَّسليمِ بأن ما ثبَتَ بالإجماع لا يزولُ إلا بالإجماعِ، إلا أنَّ القولَ بالوقوع، قال به جمهورُ العلماء ﵏ (¬٢)، فإجماع الجمهور يُعدُّ إجماعاً، ولا يضُرُّ مخالفة الأقل من المُجتهدين، والدَّليل على ذلك أنَّ الصَّحابةَ ﵃ لمَّا استخلفوا أبا بكر انعَقَدَت خلافتُهُ بإجماعِ الحاضرين، مع غَيَابِ عَدَدٍ من الصَّحابةِ ﵃ في بعضِ الأمصار (¬٣).

وأُجيب: بعَدَمِ التَّسليمِ بأن إجماعَ الجمهور يُعدُّ إجماعاً، فإذا خالف الجمهورَ واحدٌ من المجتهدين لم ينعقد الإجماع؛ إذ إن المعتبر في الإجماع قولُ جميع الفقهاء، فإذا تحقَّق وإلاَّ انعَدَمَ الإجماع (¬٤).

ورُدَّ عليه: بعَدَم التَّسليم بأن الإجماع قول جميع الفقهاء؛ إذ إنَّ مخالفةَ الأقل أو الواحد شذوذٌ، والشَّاذ لا حكمَ له عند وجود من هو أقوى منه (¬٥).

أدلة القول الثاني:

استدلَّ القائلون بوقوع وصية الغضبان بما يلي:

(١٣٧) ١ - ما رواه مسلم من طريق أبي بردة، عن أبي موسى ﵁ قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله ﷺ أسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة (وهي غزوة تبوك)، فقلت: يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 327 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.