Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 334

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثاني: العقل
  6. المسألة الثامنة: وصية الغضبان.

وجه الدلالة: أنَّ إمضاءَ ابن عباس ﵄ لطلاق الرجل بالغرم من صدوره في حالةِ الغَضَبِ دليلٌ على صحَّة طلاقِ الغَضبانِ (¬١)، فدل على اعتبار قول الغضبان.

ونوقش: بأنَّه مع التسليم بصحَّةِ الأَثَرِ بلفظِهِ، فإنَّ المرادَ به الغَضَب المُتَّفق على وقوعِهِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 334 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.