وجه الدلالة: أنَّ إمضاءَ ابن عباس ﵄ لطلاق الرجل بالغرم من صدوره في حالةِ الغَضَبِ دليلٌ على صحَّة طلاقِ الغَضبانِ (¬١)، فدل على اعتبار قول الغضبان.
ونوقش: بأنَّه مع التسليم بصحَّةِ الأَثَرِ بلفظِهِ، فإنَّ المرادَ به الغَضَب المُتَّفق على وقوعِهِ.
Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح
وجه الدلالة: أنَّ إمضاءَ ابن عباس ﵄ لطلاق الرجل بالغرم من صدوره في حالةِ الغَضَبِ دليلٌ على صحَّة طلاقِ الغَضبانِ (¬١)، فدل على اعتبار قول الغضبان.
ونوقش: بأنَّه مع التسليم بصحَّةِ الأَثَرِ بلفظِهِ، فإنَّ المرادَ به الغَضَب المُتَّفق على وقوعِهِ.
Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 334 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2658)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.