Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 335

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثالث: وصية الرقيق
  6. المسألة الأولى: وصية المبعض.

١٠ - الإجماع على أنه لم يقُل أحد بالتصريح بعدم الوقوع، فالقول بخلافِهِ يُعدُّ خرقاً للإجماع (¬١).

ونوقش: بأن القول بالإجماع مردودٌ، فالمسألةُ محلُّ خلافٍ بين العلماء.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بعدم وقوع الوصية في حالة الغَضَب الشَّديد الذي يفقد الإنسان سيطرته على نفسِهِ ولا يستطيع إمساكها مع بقاءِ عقلِهِ؛ وذلك لقوَّةِ دليلهم، ومناقشة دليل القول الثاني.

المطلب الثالث: وصية الرقيق

وتحته مسائل:

المسألة الأولى: وصية المبعض.

تصح وصية من بعضه حر وبعضه رقيق في حالتين:

الأولى: في قدر ما يملكه؛ إذ يملك بقدر حريته.

الثانية: إذا أضاف وصيته إلى ما بعد العتق، بالنسبة لما لا يملكه لرقه كما سيأتي في الرقيق القن (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 335 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.