Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 336

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الثالث: وصية الرقيق
  6. المسألة الثانية: الرقيق القن أي الخالص في الرق، وأم الولد، والمدبر.

قال ابن حزم: " أمَّا مَن بَعْضُهُ حُرٌّ وبعضه عبد فوصيَّتُه كوصيَّة الحُرِّ؛ لأنَّه يُورَث، فهو داخل في عموم المأْمُورين بالوصِيَّة " (¬١).

المسألة الثانية: الرقيق القن أي الخالص في الرق، وأم الولد، والمدبر.

اختلف العلماء في حكم وصيتهم على قولين:

القول الأول: عدم صحة وصيتهم.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢) إلا إذا أضافها إلى العتق.

وحجتهم:

١ - أن الوصية تبرع وهو ليس من أهل التبرع (¬٣).

٢ - لأنّ الله تعالى جعل الوصِيَّة حيث التَّوَارُث، والعبد لا يُورَث فلم يَدخل في الأمر بالوصيَّة (¬٤).

٣ - أنها تصح إذا أضافها إلى ما بعد العتق؛ لأنه وقت يصح تبرعه فيه، والوصية تقبل التعليق.

القول الثاني: عدم صحة وصيته مطلقا.

وبه قال ابن حزم (¬٥).

وحجته: أن الله إنما جعل الوصية حيث المواريث، والعبد لا يورث، فهو غير داخل فيمن أقر بالوصية في القرآن، وقال رسول الله ﷺ في وصية: " من له شيء يوصي فيه " (¬٦)، وليس لأحد شيء يوصي فيه إلا من أباح له

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 336 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.