Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 338

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الرابع: وصية السفيه

القسم الثالث: مختلف فيه، وهو ما إذا قال أوصيت بثلث مالي لفلان ثم عتق فالوصية باطلة عند أبي حنيفة ﵀ وعندهما جائزة، وهذا بناء على أن للمكاتب نوعي ملك: حقيقي وهو ما بعد العتق، ومجازي وهو ما قبل العتق فعند أبي حنيفة ﵀ ينصرف إلى المجازي؛ لأنه هو الظاهر؛ لأن الظاهر بقاء ما كان على ما كان، والآخر ليس بموجود والظاهر بقاؤه على العدم، فلا ينصرف إليه اللفظ، وعندهما ينصرف إلى الحقيقي وهو ما يملكه بعد الحرية المطلقة؛ لأنه القابل لهذا الحكم وهو الوصية تصحيحا لتصرفه أو يتناول النوعين، فتصح فيما يقبل ولا تصح فيما لا يقبل.

ونصت الشافعية: على أنه تصح وصية المكاتب إذا أذن له سيده (¬١).

وعند المالكية، والحنابلة: تصح وصيته إذا أضافها إلى العتق كما تقدم في القن.

المطلب الرابع: وصية السفيه

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن وصية السفيه صحيحة إذا وافقت الحق.

وهذا مذهب الحنفية (¬٢) استحسانا (¬٣)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 338 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.