Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 339

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الرابع: وصية السفيه

وبه قال المالكية (¬١)، وهو المذهب عند الشافعية (¬٢)، والحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب (¬٣).

وخص الحنفية صحة الوصية في القرب، فلا تصح لغني فاسق.

قال الشربيني: " تصح وصيته " على المذهب "؛ لصحة عبارته، ونقل فيه ابن عبد البر، والأستاذ أبو منصور وغيرهما الإجماع.

وإنما أفرده المصنف مع دخوله في المكلف الحر بالذكر للخلاف فيه " (¬٤).

القول الثاني: أن وصية السفيه غير صحيحة.

وهو وجه القياس عند الحنفية، وقول عند الشافعية إن كان السفيه محجورا عليه، أما إذا لم يحجر عليه فوصيته صحيحة (¬٥).

وهو وجه عند الحنابلة (¬٦).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

١ - عموم أدلة مشروعية الوصية.

٢ - ما تقدم من الأدلة على صحة وصية الصبي المميز، فصحة وصية السفيه من باب أولي؛ لأنه عاقل.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 339 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.