Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 344

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف
  5. المطلب الرابع: وصية السفيه

المبحث الثاني:

الشرط الثاني: أن يكون الموصي مختارا

(وصية المكره)

يشترط لصحة الوصية الاختيار؛ لما يأتي من الأدلة، فإن أكره على الوصية بإتلاف نفس، أو طرف، أو منفعة، أو ضرب، أو أخذ مال يشق عليه، ونحو ذلك.

اختلف العلماء في حكم وصية المكره على ثلاثة أقوال:

القول الأول: بطلان وصية المكره.

وهو قول المالكية (¬١)، وهو مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والظاهرية (¬٤).

وقد نقل صاحب الإنصاف عن صاحب الفائق قوله: "ويحتمل الصحة، وثبوت الخيار عند زوال الإكراه".

القول الثاني: أن وصية المكره فاسدة، أي أن العقد انعقد صورة، ولكنه فاسد لعدم الرضا، ويمكن أن يصح العقد إذا أجازه المكره ورضي به، ولكل من المُكَره والمُكِرِه حق الفسخ.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 344 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.