Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 291

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

وهذا الشرط وجه عند الشافعية (¬١).

وعللوا: بأن الشرابَ المطربَ يدعو النفسَ إلى تناولِهِ، فغلظ حكمُهُ زجراً عنه بوقوع الطلاق ونحوه، كما غلظ بالحد.

أما غير الطرب فالنفس منه نافرة، ولذلك لم يغلظ بالحد، فلم يغلظ بوقوع الطلاق ونفاذ العقود كالوقف وغيره (¬٢).

الأمر السادس: وقف الغضبان:

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء ﵏ على أنَّ وقف من زال عقلُهُ لشدَّة غضبه لا يقع (¬٣)، كما اتفقوا على وقوع وقف مَن لم يؤثِّر غضبُهُ على قصدِهِ وشعورِهِ (¬٤).

واختلفوا في وقف مَن اشتدَّ غضبه ولم يملك نفسَه، ونَدِمَ على فعلِهِ مع بقاءِ عقلِهِ، هل يقعُ أم لا؟ (¬٥) على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 291 (SanadKitab #30165, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.