Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 292

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغا، عاقلا، حرا، رشيدا
  6. المسألة الثانية: العقل

القول الأول: أنه لا يصح وقفه.

وهو قول ابن عابدين من الحنفيَّة (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٣)، وابن القيم (¬٤).

القول الثاني: أنه يصح وقفه.

وهو المذهب عند الحنفيَّة (¬٥)، وقول المالكيَّة (¬٦)، والشافعيَّة (¬٧)، والمذهب عند الحنابلة (¬٨).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنَّ وقف الغضبان لا يصح بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ (¬٩).

وجه الدلالة: أنَّ اللَّغوَ في اليمين هو أن يحلف الرجُلُ وهو غضبان، فإذا كانت يمينُ الغضبان لا تنعقد، فكذلك وقفه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 292 (SanadKitab #30165, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.