Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 364

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا
  5. المطلب الأول: الوصية بمعين لم يملكه

إذ الوصية تبرع بعد الموت فلا يضره عدم الملك قبل الموت.

٢ - أن الوصية إنما تلزم بالموت، فاعتبر الملك وقته.

٣ - قياسا على الوصية بشائع وقت الوصية (¬١).

دليل القول الثاني: (عدم الصحة)

١ - قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (¬٢) فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون فيما ملكه وتركه وراءه.

٢ - حديث ابن عمر ﵄: "له شيء يوصي به"، فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون فيما يملكه الموصي.

٣ - أنها وصية بغير مملوك فلم تصح كالهبة (¬٣).

نوقش هذا الاستدلال: بالفرق؛ إذ الوصية تبرع بالمال بعد الموت، وقد ملكها حين الموت بخلاف الهبة، فهي تبرع في حال حياة، فاعتبر ملكها حينئذ.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم-، هو القول الأول؛ إذ الأصل صحة الوصية، ولأنها فعل خير، وقربة فيكثر منه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 364 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.