Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 365

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكا
  5. المطلب الثاني: الوصية بمشاع من ماله لم يملكه

المطلب الثاني: الوصية بمشاع من ماله لم يملكه

مثاله: أن يوصي بثلث ماله، وهو لا يملك شيئا حال الوصية، فللعلماء في ذلك رأيان:

القول الأول: صحة الوصية إذا ملك شيئا عند موته.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

وحجته: ما تقدم من أدلة القول الأول في المسألة السابقة.

القول الثاني: عدم صحة الوصية.

وبه قال ابن حزم.

قال: "ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله، ثم حدث له مال لم يجز من وصيته إلا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية؛ لأن ما زاد على ذلك عقده عقدا حراما لا يحل كما ذكرنا وما كان باطلا فلا يجوز أن يصح في ثان؛ إذ لم يعقد ولا محال أكثر من عقد لم يصح حكمه إذ عقد، ثم يصح حكمه إذ لم يعقد.

فلو أوصى بثلثه فأقل، ثم نقص ماله حتى لم يحتمل وصيته، ثم زاد لم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 365 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.