ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الأول: أنه ضعيف.
الثاني: أنه محمول على ما إذا لم يجز المالك.
٥ - أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب، فإذا لم تفد الحكم لا تعتبر، وحكمها وهو التمليك لا يتصور من غير مالك فيلغو (¬١).
ونوقش: أنه غير مسلم، بل تصرف الفضولي يفيد ملكا موقوفا؛ لأنه اللائق بالسبب الموقوف، كما يفيد السبب البات الملك البات؛ لأنه اللائق به (¬٢).
٦ - أنَّ وصية الفضولي قد خرجت من المالك بدون عِوَض بخلاف البيع.
ونوقش: بأنه غير مسلم، بل وصية الفضولي لم تخرج من مالكها إلا بإذنه.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- صحة وصية الفضولي بالإجازة؛ لقوَّة دليله ومناقشة القول الآخر.