Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 380

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين
  5. المطلب الأول: أن يكون الدين محيطا

المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين

(وصية المدين)

يشترط سلامة الموصي من الدين المحيط، والمعتبر في ذلك هو وقت الموت، لا وقت الوصية.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أن يكون الدين محيطا

إذا كان الموصي وقت الوصية مفلسا أحاط الدين بماله، إلا أنه قضاه قبل الموت، أو سقط عنه بوجه من الوجوه، فإن وصيته تصح وتنفذ.

وأما إذا كان وقت الوصية لا دين عليه، ثم أحاط الدين بماله بعد ذلك، ومات وهو كذلك، فإن وصيته تكون موقوفة على إجازة الغرماء، كسائر تبرعاته، فإن أجازوها مضت، وإن ردوها بطلت، إلا أن يقضى دينه، أو يسقط عنه، تقديما لقضاء الدين على الوصية.

وهذا قول جمهور الفقهاء (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 380 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.