Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 381

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين
  5. المطلب الأول: أن يكون الدين محيطا

القول الثاني: بطلان وصية من أحاط الدين بماله.

وهو قول الحنفية، وابن حزم (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ (¬٢)، وهذا لم يترك شيئاً؛ لأن ماله للغرماء.

٢ - حديث علي ﵁ أنَّه قال: إنّكم تقرؤون هذه الآيَة ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وإنّ رسول الله ﷺ قضى بالدين قَبْل الوصيَّة (¬٣).

(١٦١) ٣ - ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المُسَيَّب أنَّه سمع أبَا هريرة ﵁، عن النّبي ﷺ قال: "خير الصَّدَقَة ما كان عن ظَهْر غِنًى وَابْدَأ بمن تَعُول" (¬٤).

والوصية نوع من الصدقة، أو ملحقة بها، والمدين الذي أحاط الدين بماله فقير، فلا وصية له.

٤ - ولأن أداء الدين واجب، والوصية تطوع، والواجب مقدم على المندوب.

٥ - ولأن ما في يد المدين المفلس هو في الحقيقة مال الغرماء، وهم أحق به من الموصى له.

٦ - أنه لما كان الحق يتعلق بالغرماء كانت الوصية صحيحة موقوفة على

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 381 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.