Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 390

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام
  5. المطلب الثاني: وصية الذمي
  6. المسألة الأولى: حكم وصية الذمي.

المطلب الثاني: وصية الذمي

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: حكم وصية الذمي.

وصية الذمي لذمي، أو مسلم صحيحة بالاتفاق في الجملة (¬١).

قال ابن حجر ﵀: " قوله: (ما حَقّ اِمْرئ مسلم) كذا في أكثر الروايات، وسقط لفظ (مسلم) من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك، والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، أو ذكر للتهييج؛ لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك، ووصية الكافر جائزة في الجملة، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وقد بحث فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح، والكافر لا عمل له بعد الموت، وأجاب: بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق، وهو يصح من الذمي والحربي، والله أعلم " (¬٢).

ولما يأتي من حديث عمر ﵁ في نذره الاعتكاف قريباً.

ولأنها عطية وتبرع بعد الحياة فصحت كما في حال الحياة.

قال في المبسوط: " وعن إبراهيم قال: لا بأس بأن يوصي المسلم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 390 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.