Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 391

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام
  5. المطلب الثاني: وصية الذمي
  6. المسألة الثانية: شروط وصية الذمي.

للنصراني، أو النصراني للمسلم فيما بينه وبين الثلث، وهكذا عن شريح وبه نأخذ " (¬١).

جاء في المدونة: "قلت: أرأيْت إن أوصى ذِمِّيّ إلى مسلم؟ قال: قال مالك: إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يُلزم بالجزية، فلا بأس بذلك " (¬٢).

وقال في المغني: "تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح، والشعبي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم " (¬٣).

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة وصية الذمي.

وحجتهم: أنهم كالعبيد المأذون لهم في التجارة فهم لا يملكون (¬٤).

ونوقش: بأنها دعوى تحتاج إلى دليل.

المسألة الثانية: شروط وصية الذمي.

يشترط لصحة وصية الذمي ما يلي:

١ - أن لا تكون بمحرم، فلو أوصى الذمي لمسلم بخمر أو خنزير لم يجز؛ لأنهم مثل المسلمين بمقتضى عقد الذمة.

٢ - أن لا يوصي بأكثر من الثلث، أو لوارث، فإن ذلك لا ينفذ إلا بالإجازة.

قال ابن بطَّال: " أراد البخاري بهذا الرد على من قال -كالحنفية-: بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له، قال: ولذلك احتج بقوله

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 391 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.