Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 392

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام
  5. المطلب الثاني: وصية الذمي
  6. المسألة الثانية: شروط وصية الذمي.

تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (¬١) والذي حكم به النبي ﷺ من الثلث هو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهي عنه ".

وقال ابن المنير: " لم يُرد البخاري هذا، وإنما أراد الاستشهاد بالآية على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثته لا ينفذ من وصيته إلا الثلث؛ لأنا لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الآية" (¬٢).

٣ - ألا يوصي بما هو قربة عندهم خاصة.

إذا أوصى بوصايا، وكانت تدخل في باب القربات، فهي تنقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: أن يوصى بما هو قربة في حقنا وحقهم، كما إذا أوصى أن يسرج في بيت المقدس، أو أوصى بثلث ماله أن يتصدق به على فقراء المسلمين، أو على فقراء أهل الذمة، ونحو ذلك، جاز بالاتفاق سواء كانت الوصية لقوم معينين أو لا؛ لأنه وصية بما هو قربة حقيقة، وفي معتقدهم أيضا (¬٣).

الثاني: أن يوصي بما لا يكون قربة لا في حقنا ولا في حقهم، كما إذا أوصى للنائحات والمغنيات، فإن هذا غير جائز اتفاقاً؛ لأن هذا معصية في حقنا وحقهم (¬٤).

الثالث: أن يوصي بما هو قربة عند المسلمين، وليس بقربة عندهم، كما لو أوصى بالحج، أو بأن يبنى مسجد للمسلمين، فللعلماء في ذلك قولان:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 392 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.