Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 396

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث السابع: الشرط السابع: اشتراط الإسلام
  5. المطلب الثالث: وصية الحربي، والمستأمن، والمعاهد

المطلب الثالث: وصية الحربي، والمستأمن، والمعاهد

تصح وصية هؤلاء باتفاق الأئمة في الجملة؛

(١٦٤) لما روى البخاري ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر ﵄ أن عمر ﵄ سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: «فأوف بنذرك» (¬١).

فإذا صح منه إيجاب الاعتكاف، فكذا الوصية.

لأنّ الكفر لا ينافي أهليّة التّمليك، ولأنّه يصح بيعه وهبته، فكذا وصيّته.

فتصح لحربي مثله، سواء كان مستأمناً أو غير مستأمن.

والحربي: هو الذي بين المسلمين وبين قومه حرب، لا عهد بين المسلمين وبينهم.

والمعاهد: من بينه وبين المسلمين عهد.

والمستأمن: من دخل بلاد الإسلام بأمان.

قال ابن رشد: "وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص بمحرم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 396 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.