Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 401

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث الثامن: الشرط الثامن: انتفاء قصد الإضرار بالوصية من الموصي

٣ - أن الحكمة من مشروعية الوصية التقرب إلى الله ﷿، ونحو ذلك (¬١)، كما تقدم بيانه في الباب التمهيدي، وقصد الإضرار ينافي هذه الحكمة.

دليل القول الثاني: (أنه ليس شرطاً)

استدل لهذا الرأي: بأن الإضرار الممنوع في الوصية هو ما منعه الشارع، مثل الوصية للوارث والوصية بأكثر من الثلث، والإقرار بالدين كذبا ونحو ذلك، وأما الوصية بالثلث فهي حق للموصي وإن قصد بذلك مضارة الورثة وصرف المال إلى غيرهم بغضا فيهم.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه يمنع انحصار الإضرار بالوصية لوارث أو بأكثر من الثلث، كما لو أوصى بأن يحرق الثوب، أو تهدم الدار أو يلقى في البحر (¬٢).

فرع:

قال اللخمي: إذا أوصى بما يضر من غير منفعة له كثوب أن يحرق، أو دار تهدم، أو تخلى بغير سكنى بطلت؛ لقوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ (¬٣)، ولنهيه ﵇ عن إضاعة المال.

(١٦٧) فقد روى البخاري ومسلم من طريق الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي ﷺ، فكتب إليه: سمعت النبي ﷺ يقول: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 401 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.