Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 402

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: اشتراط ذكورة الموصي، وصحته، وكونه وارثا للموصى له

المبحث التاسع: الشرط التاسع: اشتراط ذكورة الموصي، وصحته، وكونه وارثا للموصى له

لا يشترط في الموصي أن يكون ذكرا، أو أنثى، ولا أن يكون صحيحا، ولا غير وارث للموصى له.

فتصح الوصية من المرأة في مالها بما تصح به وصية الرجل سواء كانت بكرا أم ثيبا، متزوجة أم لا، ولا كلام لولي المرأة ولا لزوجها، كما تصح وصية المسافر، والأسير، والمريض بإجماع الفقهاء.

قال ابن حزم: "ووصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج البالغة، والثيب ذات الزوج جائزة، كوصية الرجل أحب الأب أو الزوج أو كرها، ولا معنى لإذنهما في ذلك؛ لأن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين، وهو لفظ يعم الرجال والنساء، ولم يخص ﷿ فيه أحدا من أحد، وما كان ربك نسيا، وما نعلم في ذلك خلافا من أحد، وبالله تعالى التوفيق ".

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والأثر:

١ - قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬١)، فهذا نص صريح في صحة وصية المرأة ونفاذها، وهو عام في الزوجة وغيرها، وقال في وصية الزوجات:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 402 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.