﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬١).
٢ - أن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين، وهو لفظ يعم الرجال والنساء، ولم يخص فيه أحدا من أحد ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (¬٢).
٣ - أن أدلة الوصية جاء الخطاب فيها بصيغة التذكير: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ (¬٣)، ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ (¬٤)، وفي شمولها للإناث بطريق القياس أو النص خلاف بين الأصوليين.
٣ - وقال تعالى في وصية الكافر: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ (¬٥).
٤ - حديث ابن عمر ﵄: "ما حق امرئ مسلم" (¬٦) بصيغة التذكير -أيضاً-، وتدخل الإناث في خطاب التذكير.
٥ - قال البخاري: وقال عمر بن عبد العزيز: «أجز وصية الأسير، وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء» (¬٧).