Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 403

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الأول: شروط الموصي
  4. المبحث التاسع: الشرط التاسع: اشتراط ذكورة الموصي، وصحته، وكونه وارثا للموصى له

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬١).

٢ - أن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاما للمؤمنين، وهو لفظ يعم الرجال والنساء، ولم يخص فيه أحدا من أحد ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (¬٢).

٣ - أن أدلة الوصية جاء الخطاب فيها بصيغة التذكير: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ﴾ (¬٣)، ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ (¬٤)، وفي شمولها للإناث بطريق القياس أو النص خلاف بين الأصوليين.

٣ - وقال تعالى في وصية الكافر: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ (¬٥).

٤ - حديث ابن عمر ﵄: "ما حق امرئ مسلم" (¬٦) بصيغة التذكير -أيضاً-، وتدخل الإناث في خطاب التذكير.

٥ - قال البخاري: وقال عمر بن عبد العزيز: «أجز وصية الأسير، وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء» (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 403 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.