Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 409

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودا
  5. المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالا

المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجوداً

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالاً

مثل أن يوصي لمن يولد لفلان، أو لأحفاده.

اختلف الفقهاء ﵏-في حكم الوصية للمعدوم على رأيين:

الرأي الأول: صحة الوصية للمعدوم.

وهذا مذهب المالكية (¬١)، وهو قول عند الشافعية (¬٢)، وقول عند الحنابلة (¬٣) أخذ به شيخ الإسلام.

الرأي الثاني: عدم صحة الوصية للمعدوم.

وبهذا قال الحنفية (¬٤)، وهو الأصح عند الشافعية (¬٥)، وهو المذهب عند الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 409 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.