Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 410

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودا
  5. المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالا

الأدلة:

أدلة القول الأول: (الصحة)

١ - عموم أدلة الوصية (¬١) وهي تشمل الوصية للمعدوم.

٢ - أن الوصية كالوقف، والوقف يصح للمعدوم، كالوقف على من سيولد من آل فلان (¬٢).

ونوقش: بأن الوقف يراد للدوام فمن ضرورته إثباته للمعدوم.

ويجاب: بأن الوصية لا يمنع أن يقصد منها الدوام -أيضاً-، فإلحاقها بالوقف أولى من إلحاقها بالميراث بجامع التبرع في كلٍ.

٣ - أن الوصية تصح بالمعدوم، وبالمجهول، فصحت للمعدوم.

ونوقش: بأن الوصية صحت بالمعدوم والمجهول؛ لأن الغرر في الموصى به لا يبطلها لكونه يتسامح فيه.

٤ - قد تكون رغبة الموصي في المعدوم أكبر كما لو كان يخشي من سفه ابنه أن يضيع، فيوصي لأولاد ابنه وإن لم يوجدوا.

٥ - قد يكون المعدوم أكثر حاجة من الموجود، وأولى أن يدخر له المال.

٦ - أنه ليس فيه إضرار بالورثة؛ إذ حقهم في ثلثي التركة (¬٣).

٧ - أن الوصية عمل معروف، والأصل في المعروف أن يكثر منه.

أدلة القول الثاني: (عدم الصحة)

١ - أن الوصية تمليك فلا تصح للمعدوم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 410 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.