Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 412

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودا
  5. المطلب الثالث: من تشمله الوصية إذا كانت لمعدوم

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة وصية المعدوم؛ لعدم الغرر؛ إذ إن الموصى له إما غانم أو غارم، ولا يترتب على ذلك ما يترتب على الغرر في عقود المعاوضات من العداوة والتشاحن؛ إذ المراد منها الكسب والربح.

المطلب الثاني: الوصية للمعدوم تبعاً

تصح الوصية للمعدوم تبعاً باتفاق الأئمة.

مثل: أن يوصي لزيد ومن يولد له، أو يوصي لأولاده وأولادهم.

لقاعدة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا (¬١).

المطلب الثالث: من تشمله الوصية إذا كانت لمعدوم

هذا يختلف باختلاف لفظ الموصي، وصيغة الوصية، وتحت هذا أقسام:

القسم الأول: أن تكون بلفظ مشعر بقصرها على الأول، كأن يوصي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 412 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.