وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (¬١).
(١٦٩) ٢ - وقال البخاري: وقال النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» (¬٢).
٣ - أن ألفاظ الموصي، كألفاظ الشارع في وجوب التقيد بها.
القول الثاني: بطلان الشرط وتقسم وتعطى الغلة للموجود من الموصى لهم، فإن لم يوجد أحد فتعطى لورثة الموصي.
وبه قال بعض المالكية (¬٣).
والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله.
الأمر الرابع: وقت استحقاق الموصى له الغلة إذا كانت ثمرة، للعلماء ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يستحقها بالتلقيح.
القول الثاني: أنه يستحقها ببدو الصلاح وطيب الأكل.
القول الثالث: أنه لا يستحقها إلا بالقسم (¬٤)، وسيأتي بيان حكم هذه المسألة مع أدلتها في مبحث نماء الموصى به.