Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 418

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودا
  5. المطلب الرابع: الغلة قبل وجود الموصى له

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ (¬١).

(١٦٩) ٢ - وقال البخاري: وقال النبي ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» (¬٢).

٣ - أن ألفاظ الموصي، كألفاظ الشارع في وجوب التقيد بها.

القول الثاني: بطلان الشرط وتقسم وتعطى الغلة للموجود من الموصى لهم، فإن لم يوجد أحد فتعطى لورثة الموصي.

وبه قال بعض المالكية (¬٣).

والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله.

الأمر الرابع: وقت استحقاق الموصى له الغلة إذا كانت ثمرة، للعلماء ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يستحقها بالتلقيح.

القول الثاني: أنه يستحقها ببدو الصلاح وطيب الأكل.

القول الثالث: أنه لا يستحقها إلا بالقسم (¬٤)، وسيأتي بيان حكم هذه المسألة مع أدلتها في مبحث نماء الموصى به.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 418 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.