Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 419

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودا
  5. المطلب الخامس: التصرف في الموصى به قبل اليأس

المطلب الخامس: التصرف في الموصى به قبل اليأس

ذهب القائلون بصحة الوصية للمعدوم المنتظر وجوده، وحده أو مع غيره أنه يجب وقف العقار الموصى به، ومنع التصرف فيه من طرف الموصى لهم بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة له حتى يحصل اليأس من وجود غيرهم؛ لأن هذه الوصية بمنزلة الحبس لتعلق حق الغائب بها؛ ولأنه لا يدرى لمن تكون في نهاية الأمر، فقد يموت الموجود، ويولد المعدوم إلا أن يتخرب، فيجوز بيعه، كما يباع الحبس إذا لم يوجد ما يصلح به، ويستبدل بثمنه ما هو أحسن منه (¬١).

واختلف إذا كان الموصى به نقدا، فقيل: يشترى به أصل لتبقى عينه وينتفع الموصى لهم بغلته.

وقيل: يتجر به للموصى لهم ليستفيدوا من ربحه.

وقيل: يوقف بيد الناظر، ولا يشترى به؛ لأن الغائب لا يشترى له.

وقيل: إن كان كثيرا يكفي لشراء أصل أو بعضه اشترى به، وإن كان قليلا لا يكفي لذلك اتجر به، ولا يوقف.

كما أنه إذا بيع العقار الموصى به لتصفيق الشريك عليه، فإنه يجري في ثمنه الخلاف المذكور (¬٢)، وكذلك اختلف في العرض الموصى به.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 419 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.