Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 422

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجودا
  5. المطلب السادس: قسمة الموصى به
  6. المسألة الثانية: من تقسم عليهم؟

القول الأول: أنها تقسم على الموجودين قيد الحياة حين انحصارهم وحصول اليأس من وجود غيرهم.

ومن مات بعد ذلك فنصيبه لورثته لموته بعد استحقاقه، ومن مات قبل انحصارهم فلا شيء له، ولا يحيى بالذكر لوفاته قبل الاستحقاق.

وهو المذهب عند المالكية.

القول الثاني: هو أنها تقسم على جميع الأولاد الأحياء والأموات، فمن كان حيا أخذ نصيبه، ومن كان ميتا فنصيبه لورثته ويحيى بالذكر.

وبه قال بعض المالكية (¬١).

القول الثالث: تقسم على الموجودين يوم وفاة الموصي ولا شيء لمن مات قبله ولو كان موجودا حين الوصية، كما لا شيء لمن يولد بعد ذلك بناء على أصلهم في اشتراط وجود الموصى له غير المعين وقت وفاة الموصي.

وهو قول الحنفية.

وعند الشافعية: يختص بها من كان موجودا يوم الوصية (¬٢).

واتفق الفقهاء على بطلان الوصية، ورجوعها ميراثاً بين ورثة الموصي إذا لم يوجد أحد من الموصى لهم حتى حصل اليأس من وجودهم بموت الموصى لولده، أو استحالة الإنجاب منه بحسب العادة.

فرع:

واختلف المالكية في حالة ما إذا وجد الموصى لهم، ثم ماتوا قبل حصول اليأس على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 422 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.