Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 426

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى له معينا
  5. المطلب الأول: إذا سمى لمعين وغير معين

المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى له معيناً

المراد بالمعين: ما عينه الموصي، بالاسم، أو بالإشارة، أو بالوصف كالفقراء والمساكين، ونحو ذلك.

فإذا كان معينا فتصح الوصية له بالاتفاق، كما أنه لا يشاركه أحد في هذه الوصية بالاتفاق، وإن كان الموصى له أكثر من واحد فتقسم الوصية على رؤوسهم من غير تفضيل للذكر على الأنثى، ولا للفقير على الغني، ولا القريب على الأجنبي إلا بنص من الموصي.

ومن مات منهم قبل وفاة الموصي رجع حقه لورثة الموصي.

وتحته مطالب:

المطلب الأول: إذا سمى لمعين وغير معين

اختلف فيما إذا أوصى بثلثه لمعينين سماهم بأسمائهم، سمى لبعضهم مبلغاً معيناً، وترك غيرهم.

القول الأول: أن المسمى لهم يعطون ما سمي لهم، والباقي يعطى من لم يسم لهم، كأنه أوصى لهم ببقية الثلث قل أو كثر.

وهو قول للمالكية.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 426 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.