القول الثاني: أن المسكوت عنه يعطى ثلث الثلث، والمسمى لهم يعطون ما سمي لهم، والباقي يقسم بينهم بحسب الحصص.
وبه قال مالك.
مثال ذلك: أوصى بثلث ماله لزيد وعمر ومحمد، ثم قال: لزيد عشرون، ولعمر عشرة، وسكت عن محمد، فإذا كان الثلث ستين يعطى زيد عشرين، وعمر عشرة، ويبقى ثلاثون: لمحمد ثلثها، وتقسم العشرون الباقية بنسبة ما لكل من الوصية عشرون على أربعين، فلزيد عشرة وكل من عمر ومحمد خمسة.
وعلى القول الأول يأخذ زيد عشرين وعمر عشرة، والباقي لمحمد (¬١).
المطلب الثاني: الوصية للمجهول المطلق
كما لو أوصى لرجل من الناس، أو امرأة من النساء، أو لمحمد، ونحو ذلك.
نص الفقهاء على بطلان هذه الوصية (¬٢).
وحجة ذلك: تعذر التسليم إليه.
ونص الشافعية: أنه إذا كانت لشخص لا تصح، وإن كانت لجهة تصح.