Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 427

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى له معينا
  5. المطلب الثاني: الوصية للمجهول المطلق

القول الثاني: أن المسكوت عنه يعطى ثلث الثلث، والمسمى لهم يعطون ما سمي لهم، والباقي يقسم بينهم بحسب الحصص.

وبه قال مالك.

مثال ذلك: أوصى بثلث ماله لزيد وعمر ومحمد، ثم قال: لزيد عشرون، ولعمر عشرة، وسكت عن محمد، فإذا كان الثلث ستين يعطى زيد عشرين، وعمر عشرة، ويبقى ثلاثون: لمحمد ثلثها، وتقسم العشرون الباقية بنسبة ما لكل من الوصية عشرون على أربعين، فلزيد عشرة وكل من عمر ومحمد خمسة.

وعلى القول الأول يأخذ زيد عشرين وعمر عشرة، والباقي لمحمد (¬١).

المطلب الثاني: الوصية للمجهول المطلق

كما لو أوصى لرجل من الناس، أو امرأة من النساء، أو لمحمد، ونحو ذلك.

نص الفقهاء على بطلان هذه الوصية (¬٢).

وحجة ذلك: تعذر التسليم إليه.

ونص الشافعية: أنه إذا كانت لشخص لا تصح، وإن كانت لجهة تصح.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 427 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.