Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 428

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى له معينا
  5. المطلب الثالث: الوصية للمبهم
  6. المسألة الأولى: حكم الوصية للمبهم.

المطلب الثالث: الوصية للمبهم

مثل لو قال: أوصيت لأحد هذين الرجلين أو لإحدى خالتي، أو فلان، أو فلانة:

وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الوصية للمبهم.

أولاً: تحرير محل النزاع:

قال في الإنصاف: " قال ابن رجب: محل الخلاف فيما إذا قال " لجاري فلان " باسم مشترك: إذا لم يكن قرينة. فإن كان ثم قرينة، أو غيرها: أنه أراد معينا منهما، وأشكل علينا معرفته: فهنا تصح الوصية بغير تردد، ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب " (¬١).

قال ابن رجب: " الوصية لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم فله حالتان: إحداهما: أن يعلم بقرينة أو غيرها أنه أراد واحدا منهما معينا، وأشكل علينا معرفته، فههنا يصح الوصية بغير تردد، ويخرج المستحق منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقة، والسلعة المبيعة وغيرهما.

والحالة الثانية: أن يطلق وقد يذهل عن تعيين أحدهما بعينه، فهو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 428 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.