Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 431

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى له معينا
  5. المطلب الثالث: الوصية للمبهم
  6. المسألة الثانية: التمييز بين الموصى له حال الإبهام.

القول الثاني: أنها باطلة.

وبه قال أبو حنيفة، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬١).

وحجته: عدم تعيين الموصى له صحيحة، فلا يتصور الملك له ما دام على جهالته قياساً على من أوصى لواحد من الناس.

ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفرق؛ فالوصية لواحد من الناس جهالته مطلقة كثيرة، والوصية لأحد هذين جهالته مقيدة يسيرة مآلها إلى العلم.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة هذه الوصية؛ إذ الوصية من عقود التبرعات التي يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، ولأنها فعل خير، وقربة فيكثر منها.

المسألة الثانية: التمييز بين الموصى له حال الإبهام.

اختلف العلماء ﵏ على قولين:

القول الأول: أن الوصية تقسم بينهما.

وبه قال أبو يوسف (¬٢).

وحجته: لشمول اللفظ لهما جميعاً.

القول الثاني: أنه يعين بقرعة.

وبه قال بعض الحنابلة، وصوبه المرداوي (¬٣).

وحجته: أن القرعة طريق للتمييز بين المبهمات.

القول الثالث: يعطيه الورثة من شاؤوا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 431 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.