وبه قال محمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (¬١).
وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته.
ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ هو أقرب إلى العدل.
Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح
وبه قال محمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (¬١).
وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته.
ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ هو أقرب إلى العدل.
Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 432 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2752)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.