Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 432

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الموصى له معينا
  5. المطلب الثالث: الوصية للمبهم
  6. المسألة الثانية: التمييز بين الموصى له حال الإبهام.

وبه قال محمد بن الحسن، وبعض الحنابلة (¬١).

وحجته: أن الموصي له حق التعين قبل موته، فإذا مات انتقل هذا الحق لورثته.

ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ إذ هو أقرب إلى العدل.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 432 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.