Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 434

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصى له ممن يحصى
  5. المطلب الأول: الوصية لمن يحصى
  6. المسألة الثالثة: ضابط من يحصى ومن لا يحصى.

القول الأول: أن وقت استحقاق الموصى به للموصى له وقت الوصية.

وهو قول للمالكية (¬١)، وبه قال الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

وحجته: أن وقت الوصية هو وقت التبرع.

القول الثاني: أن من حضر القسم استحق، ومن لا فلا.

وبه قال مالك (¬٤).

وحجته: عدم تعيين الموصى لهم.

القول الثالث: أنه إذا كان غير معين استحق الموصى به وقت موت الموصي، وإن كان معيناً استحقه وقت الإيصاء.

وبه قال الحنفية (¬٥).

وحجته: أن الموصى له معين فاعتبر وقت الوصية، كالهبة وإن لم يكن معيناً فوقت الموت؛ إذ هو وقت انتقال المال وقبول الوصية.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - أن المعتبر وقت الوصية؛ لقوة دليله، إلا إن دلت القرينة على دخول غيرهم معهم فيعمل بذلك.

المسألة الثالثة: ضابط من يحصى ومن لا يحصى.

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن الفرق موكول لاجتهاد القاضي وتقديره من غير تحديد بعدد.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 434 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.