Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 435

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصى له ممن يحصى
  5. المطلب الأول: الوصية لمن يحصى
  6. المسألة الثالثة: ضابط من يحصى ومن لا يحصى.

وهو المعتمد عند الحنفية (¬١).

وقال أبو يوسف: إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب أو حساب، فهم لا يحصون.

وقال محمد: إن كانوا أكثر من مئة، فهم لا يحصون.

وقيل: إن كانوا بحيث لا يحصيهم محصٍ حتى يولد منهم مولود ويموت منهم ميت، فهم لا يحصون.

القول الثاني: أن غير المحصور هو من لا يمكن الإحاطة به كالفقراء والمساكين والغزاة ونحو ذلك، والمحصور من يمكن الإحاطه به إلا أن الموصي لم يعينهم، مثل الوصية لأولاد فلان وأولادهم أو أخواله وأولادهم ونحو ذلك.

وبه قال المالكية (¬٢)، وهو ظاهر قول الحنابلة (¬٣).

القول الثالث: أن من يحصون من يسهل عدهم عادة، وغيرهم هم الذين يشق استيعابهم عادة.

وبه قال الشافعية (¬٤).

وهذه اجتهادات من العلماء ليس لها أثر.

والأقرب في ذلك الرجوع إلى العرف؛ إذ ما ورد مطلقاً على لسان الشارع يرجع في تحديده إلى العرف.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 435 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.