Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 436

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصى له ممن يحصى
  5. المطلب الثاني: حكم الوصية لمن لا يحصى

المطلب الثاني: حكم الوصية لمن لا يحصى

إذا اقترن بلفظ الوصية لغير المحصورين ما يشعر بالحاجة، كالوصية للفقراء والمساكين ونحو ذلك صحت الوصية بالاتفاق (¬١).

لأن الوصية إذا أشعرت بالحاجة أصبحت بمنزلة الصدقة (¬٢).

واختلف العلماء ﵏-في حكم الوصية لمن لا يحصى إذا لم يكن هناك ما يشعر بالحاجة على أقوال:

القول الأول: أنها صحيحة.

وهو قول المالكية، وأصح القولين عند الشافعية، وقول الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أنها لا تصح، ويستثنى من ذلك ما إذا كان بلفظ الموصي لهم ما يشعر بالحاجة كالوصية لفقراء المسلمين.

وهو قول الحنفية، وقول عند الشافعية (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 436 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.