المطلب الثاني: حكم الوصية لمن لا يحصى
إذا اقترن بلفظ الوصية لغير المحصورين ما يشعر بالحاجة، كالوصية للفقراء والمساكين ونحو ذلك صحت الوصية بالاتفاق (¬١).
لأن الوصية إذا أشعرت بالحاجة أصبحت بمنزلة الصدقة (¬٢).
واختلف العلماء ﵏-في حكم الوصية لمن لا يحصى إذا لم يكن هناك ما يشعر بالحاجة على أقوال:
القول الأول: أنها صحيحة.
وهو قول المالكية، وأصح القولين عند الشافعية، وقول الحنابلة (¬٣).
القول الثاني: أنها لا تصح، ويستثنى من ذلك ما إذا كان بلفظ الموصي لهم ما يشعر بالحاجة كالوصية لفقراء المسلمين.
وهو قول الحنفية، وقول عند الشافعية (¬٤).