Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 6, halaman 437

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الثالث: الموصي، والموصى له
  3. الفصل الثاني: شروط الموصى له
  4. المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصى له ممن يحصى
  5. المطلب الثاني: حكم الوصية لمن لا يحصى

الأدلة:

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي:

١ - عموم أدلة الوصية السابقة.

٢ - القياس على الوصية للفقراء والمساكين، فإنها جائزة بالاتفاق (¬١).

٣ - القياس على صحة الوقف على غير المحصورين.

دليل الحنفية:

١ - أن الوصية لغير المحصور وصية لمجهول، وتمليك المجهول غير صحيح (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن الوصية لمجهول صحيحة كما سيأتي تحريره.

الوجه الثاني: أن إلحاق الوصية لغير محصور بالوصية للفقراء والمساكين أولى.

٢ - أن الوصية لمن لا يحصى يدخل فيها الأغنياء والفقراء، وتكون حق من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين إذا دخلتها الجهالة لا تصح (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن الوصية يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها، فتصح بالمجهول كما سيأتي.

الوجه الثاني: أن الجهالة مآلها إلى العلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 6، ص 437 (SanadKitab #30165, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.